شعار الجمعية

جمعية النماء * لهلالمة
القانون الأساسي
بسم الله الرحمن الرحيم
وفقا لأحكام الظهير الشريف رقــم : 1-20-206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23يوليوز 2002 ) بتنفيذ القانـــــون رقــــــــم: 00-75 المغير و المتمم للظهير الشريف رقم : 1-58-376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958 ) بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات ، تأسست جمعية النماء * لهلالمة : ثقافية – رياضية – اجتماعية .
الفصل الأول :
يوجد مقر الجمعية بدوار لهلالمة .
الفصل الثاني :
تستفيد الجمعية بالقيام بنشاطاتها من القاعات و المراكز الثقافية و الرياضية بالإقليم .
الفصل الثالث :
الجمعية مستقلة عن أي هيئة سياسية أو دينية و ترفض أية مساعدة تتنافى مع أهداف الجمعية المسطرة .
الفصل الرابع :
العمل في الجمعية تطوعي محض و المدة غير محددة و عدد أعضائها غير محدود .
الفصل الخامس :
تهدف الجمعية منفردة أو بالتعاون مع غيرها إلى الأهداف التالية :
1. العمل على إيجاد جميع النشاطات الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الرياضية و الصحية و الفنية نذكر منها :
a. تنظيم محاضرات وندوات و مهرجانات ثقافية .
b. السهر على التوعية الصحية في صفوف الساكنة و على التسيير الجيد لسيارة الإسعاف.
c. تنظيم لقاءات فنية غنائية و شعرية و مسرحية .
d. تنظيم معارض للكتاب و المخطوطات و كافة أشكال الإبداع الفني .
e. تنظيم رحلات و مخيمات و أنشطة في الهواء الطلق .
f. تأسيس رياض للأطفال و تنظيم صبحيات و خرجات لهم .
g. عرض الأنشطة السمعية و البصرية .
h. إنشاء نوادي خاص بالعمل النسوي و تنظيم أنشطة خاصة بالأمر .
2. المساهمة في تنمية العالم القروي باعتماد الوسائل التالية :
a. الإرشاد الفلاحي و الرفع من المستوى المعرفي للفلاحين.
b. إشاعة روح التمدرس في العالم القروي و خصوصا في صفوف الإناث .
c. محاربة الأمية بكل الإمكانيات الممكنة للطاقات المتوفرة .
d. إشاعة روح التكافل الاجتماعي في فئات العالم القروي .
e. تنمية قدرات و مواهب الشباب القروي من اجل تنمية بشرية شاملة .
f. تفعيل العلاقات بين المهاجرين و تشجيعهم على خدمة و تنمية قراهم .
g. المساهمة في تحسين وضعية البيئة بالعالم القروي .
h. التعاون في إطار شركات مع الجمعيات و دور الشباب و جميع الفاعلين الثقافيين أو الرياضيين أو الاجتماعيين و المؤسسات العمومية و الخاصة بما يحقق تنمية شاملة للعالم القروي.
الفصل السادس :
يتكون مكتب الجمعية من رئيس و نائبه ، كاتب عام و نائبه ، أمين المال و نائبه و مستشار .
الفصل السابع :
يتألف الجمع العام من الأعضاء العاملين في الجمعية و الأعضاء المنخرطين و الأعضاء الشرفيين .
الفصل الثامن :
ينتخب المكتب من طرف الجمع العام الذي يعقد باستدعاء أو بإشعار من طرف المكتب و يشترط كل عضو يرغب في الترشيح أن يكون حامل لبطاقة الانخراط السنوية و ذو مستوى تعليمي لا يقل على السادس من التعليم الأساسي .
الفصل التاسع :
للمكتب المسير للجمعية الصلاحية في اتخاذ القرارات و التوصيات بموافقة ثلثي أعضائه .
الفصل العاشر :
رئيس الجمعية : هو الذي يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و يتكلم باسمها و يرئس اجتماعات المكتب والجمع العام و يشرف على تسيير نشاطات الجمعية و يستعين في ذلك في تسيير مهامه بنائبه .
نائبــــــــــــــه : يقوم بمهامه في حالة غيابه .
أميـن الـمال : هو الذي يباشر المعاملات المالية للجمعية و يوقع عليها مصحوبا بتوقيع الرئيس ويقوم بحفظ أموال و ممتلكات الجمعية وفق ما يقرره المكتب .
نائبـــــــــــــــــه : يقوم بمهامه في حالة غيابه .
الكاتــب العـــام : يشارك الكاتب العام أعضاء المكتب في دراسة جميع المسائل التي ستعرض على الجمع العام و إحالتها عليه ، كما يسهر على صياغة النصوص و الوثائق و المستندات الخاص بالجمعية ، و يتولى تقديم التقارير السنوية .
نائبـــــــــــــــــه: يقوم بمهامه في حالة غيابه .
المستشــــــــــار : يقوم بدور التشاور و التوعية و التعاون في إطار لجن عمل .
الفصل الحاد ي عشر :
للجمع العام صلاحية تعديل القانون الأساسي للجمعية .
الفصل الثاني عشر :
يعاد تجديد أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات من خلال الجمع العام بعد تلاوة التقريرين المالي والأدبي.
الفصل الثالث عشر :
ينعقد الجمع العام كذلك في دورة عادية كل سنة و يمكن أن ينعقد في حالة استثنائية بعد موافقة ثلثي أعضاء المكتب .
الفصل الرابع عشر :
تفتح عضوية الجمعية لكل مواطن مؤمن بأهداف الجمعية و مستعد لخدمتها و الالتزام بقوانينها .
الفصل الخامس عشر :
يفقد صفة العضو داخل الجمعية كل من قدم استقالة كتابية إلى المكتب أو اتخذ في حقه قرار الفصل بسبب إخلاله بأهداف الجمعية أو تقاعسه في الوفاء بالتزاماته إزاءها أو استخدم أهدافها لأغراضه الشخصية أو حالة وفاة .
الفصل السادس عشر :
تتكون الموارد المالية من الجمعية :
-
واجب الانخراط
-
الانخراط في سيارة الإسعاف و كذا حافلة النقل المدرسي.
-
المنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة و اعانات القطاع الخاص؛
-
المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة؛
-
أنشطة الجمعية .
الفصل السابع عشر :
للمكتب صلاحية وضع قانون داخلي مفصل لسير أعمال الجمعية و له أيضا حق تعديله متى رأى ذلك .
الفصل الثامن عشر :
لا يتم حل الجمعية إلا طبقا لمقتضيات القانون .
الفصل التاسع عشر :
و في حالة حل الجمعية فان ما لديها من ممتلكات يفوت لجمعية أخرى لها نفس الأهداف .
الفصل العشرون :
تفتح الجمعية حسابا بنكيا باسمها في وكالة بنكية ، و تحمل الشيكات و الأوامر بالأداء التي تصدرها الجمعية توقيع الرئيس و أمين المال .
الفصل الواحد و العشرون :
يجب أن تخصص لكل عملية حسابية للجمعية مستندات مكتوبة .