شعار الجمعية

جمعية النماء * لهلالمة
القانون الداخلي
بسم الله الرحمن الرحيم
طبقا للفصل السابع عشر من القانون الأساسي للجمعية يأتي هذا القانون الداخلي لتقديم تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي. الفصل الأول: مبادئ عامة و مهام أعضاء المكتب التنفيذي 1- مبادئ عامة البند 1: احترام مبدأ الحرية.
لكل عضو من أعضاء المكتب المسير الحق في إبداء الرأي الآخر أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.
البند 2 : اعتماد الديمقراطية مبدأ أساسي في كل القرارات التي تتخذها الجمعية, ودلك باعتماد بنود القانون الأساسي.
البند 3 : احترام مبدأ الاستقلالية. تعمل الجمعية حسب توجيهات قانونها الأساسي,وأنها غير تابعة لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية أو عرقية معينة.
البند 4 : إن توزيع المهام بين أعضاء الجمعية يتم بالتراضي, ولا يمكن اللجوء إلى الانتخابات إلا عند الضرورة.
البند 5 : إن تخصص أعضاء المكتب في مهام معينة، لا يعفي أي عضو من انجاز وتتبع وتقويم أعمال الجمعية.
البند 6 : لضمان مرد ودية أفضل للعمل الجماعي ومصداقية للعمل الجمعوي لا يحق لأي عضو أن يلتزم بقضية تخص المكتب إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
الشفافية: على جميع أعضاء المكتب المسير احترام مبدأ الإخبار، الوضوح والصراحة في كل القضايا التي تهم الجمعية.
2- مهام أعضاء المكتب التنفيذي
البند 7 : يسهر أعضاء المكتب المسير على احترام جميع الأهداف التي أسست من اجلها الجمعية والعمل على صيانتها وتطويرها نحو الأفضل.
البند 8 : يمارس رئيس الجمعية جميع المسؤوليات المخولة له في القانون الأساسي( الفصل العاشر ) شريطة احترام أهداف الجمعية والقرارات المتفق عليها من طرف أعضاء المكتب.
البند 9 : على رئيس الجمعية أن يخبر الأعضاء المكتب بكل المستجدات أثناء الاجتماعات الدورية والاستثنائية عن(لقاءات,مراسلات.......)
البند 10: على أمين المال أن يقدم لأعضاء المكتب كل التوضيحات عن قيمة المبالغ المحصل عليها وقيمة المساعدات أو الهبات من الأشخاص الذاتيين والمعنويين خلال الاجتماعات.
البند 11 : على أمين المال أن يقدم لأعضاء المكتب جميع التوضيحات عن طبيعة المصاريف معززة بالوثائق الضرورية والمستندات القانونية والتبريرات المقبولة.
البند 12: نظرا لحساسية الجانب المادي في العمل الجمعوي و تدعيما لمبدأ الشفافية والوضوح لا يجوز إنفاق أي مبلغ إلا بتشاور وتنسيق وموافقة أغلبية أعضاء المكتب إذا فاق 1000.00 درهم
البند 13 : على الكاتب العام أن يحرر جميع محاضر الجلسات العمل وانجاز المراسلات في الوقت المناسب, ووضع سجل الصادرات والواردات وبعت دوريات لأعضاء المكتب ورؤساء أللجن للاطلاع على جميع المستجدات المتعلقة بالجمعية.
الفصل الثاني: العضوية
البند 14 : صفة العضوية : يعتبر عضوا كامل العضوية كل منخرط توفرت فيه شروط الانخراط وهي أن يكون حامل لبطاقة الانخراط السنوية و ذو مستوى تعليمي لا يقل على السادس من التعليم الأساسي و كذا واجب الانخراط .
البند 15 : للالتحاق بالجمعية يحدد المكتب التنفيذي المواصفات والمعايير الخاصة لشروط الانضمام للجمعية.
البند 16 : يمنح المكتب التنفيذي صفة العضوية بعد تدارس ملف العضوية المكون من الوثائق التالية:
-
بعد تقديم طلب إلى رئيس الجمعية .
-
وصل دفع واجب الانخراط.
-
تصريح بشرف يثبت التزامه باحترام القانون الداخلي و الأساسي للجمعية .
-
الموافقة و الالتزام بشروط الانخراط .
البند 17 : يحدد واجب الانخراط المقرر في المادة 2 الباب 2 من القانون الأساسي في 50.00 درهم .
البند 18 : يمكن للجمعية أن تقبل انخراط أعضاء شرفيين .
البند 19 : تسقط صفة العضوية في حالة عدم توفر الشروط الضرورية في الملف أو الإخلال بالقوانين المسيرة للجمعية.
البند 21 : تمنح صفة العضوية الشرفية لكل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الدين يقدمون مساعدات أو هبات مادية أو معنوية أو غيرها للجمعية,بعد التشاور وموافقة أعضاء المكتب. البند 22 : يحوز لأعضاء المكتب عقد اجتماعات مفتوحة عادية أو استثنائية للتشاور والتداول حول كل القضايا التي تشغل بال أعضاء الجمعية وحضور أشخاص من المجتمع المدني.
البند 23 : يسهر أعضاء المكتب على تنفيذ كل التوصيات والاقتراحات البناءة التي تساهم في تطوير عمل الجمعية وتحسين من أدائها ومرد وديتها (اقتراحات المنخرطين) وفتح صندوق لتلقي المراسلات.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة
البند 24 : لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة يرأسها أعضاء المكتب المسير و يتراوح عدد أفرادها بين 3 و6. و تعمل تحت إشراف وتحت مسؤولية المسير و هي :
§ لجنة التنمية : تقترح هذه اللجنة مشاريع ذات بعد تنموي للنهوض بأوضاع المنخرطين داخل دوار لهلالمة . وتسهر على انجازها و تسييرها وتعميم الاستفادة منها، بتنسيق مع أعضاء المكتب المسير و باقي اللجان والشركاء.
§ لجنة تسيير حافلة النقل المدرسي و سيارة الإسعاف : تسهر على توفير الموارد المالية لتسييرهما و صيانتهما و كذا إعداد جميع الوثائق المتعلقة بهما .
§ لجنة التكوين : تعمل على خلق برامج تكوينية في مستجدات العمل الجمعوي و التنموي و المهني، لفائدة الأعضاء. بتنظيم دورات تدريبية و أيام دراسية و ورشات تكوينية في خلق و تسيير المشاريع و البرامج التنموية.
§ لجنة التنسيق و التعاون و العمل الدولي: تعزيز العمل التعاوني و التضامني بين الجمعيات و خلق اتفاقيات شراكة مع منظمات غير حكومية وطنية و دولية و تبادل الخبرات والتجارب. إلى جانب إشراك الجمعيات و المنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة في برامج الجمعية و التعاون معها على جميع المستويات التنموية والتكوينية و الجمعوية والحقوقية.
§ لجنة البحث و التواصل: إحداث بنك للمعلومات و البيانات المرتبطة بمجالات اهتمام الجمعية. و موقع على شبكة الانترنت، و إصدار منشورات: جرائد و ملصقات و مطويات... والقيام بدراسات و بحوت حول العمل الجمعوي، و إصدار تقارير و توصيات.
البند 25 : تخلق لجن وظيفية لتنفيذ البرامج المسطرة من طرف الجمعية.
الفصل الرابع : مقتضيات عامة
البند 26 : إن أعضاء الجمعية يزاولون مهامهم بصفة تطوعية و مجانية، و لا يحق لأي عضو من المكتب أن يتلقى أجرا مقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون تعويضات من مال الجمعية لتغطية المصاريف الشخصية أثناء قيامهم بمهام لصالح الجمعية ، بشرط أن تكون كل المصاريف مضبوطة و معززة بالحجج القانونية, وتحضا بموافقة أغلبية أعضاء المكتب.
البند 27 : يلتزم جميع أعضاء المكتب التنفيذي بحضور الاجتماعات التي تنعقد في الأسبوع الأخير من كل شهر و كذا الاجتماعات الاستثنائية و المشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, و يبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية. و كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي تغيب عن الاجتماعات الدورية ثلاث مرات متتالية و بدون تبريرات مقبولة تتم إقالته من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية.
البند 28 : إذا تبين بالحجة والدليل أن أحد أعضاء من المكتب يشوش أو يقوم بأعمال منافية لأهداف الجمعية وأخلاقيات العمل الجمعوي يتم فصله عن المكتب ومتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال.
البند 29 : في إطار الشراكات و التعاون الممكن إبرامها مع مجموعة من الجمعيات محليا ووطنيا ستعمل الجمعية على تنظيم أنشطتها على امتداد التراب الوطني وتحقيق امتداد على مستوى الهيكلة وطنيا.
البند 30 : بالنسبة للمشاريع التنموية التي تبرمج عبر الجمعية أو المنخرطين المنضوين تحت لوائها ستخضع لالتزامات من كلا الطرفين .
البند 31 : يطرح القانون للتعديل أذا اقتضت الضرورة في اجتماع المكتب التنفيذي بطلب من ألأغلبية المطلقة .